Forum lycée Lamsalla
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum lycée Lamsalla

Biennevenu chez Forum lycée lamsalla
 
toujour marocAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

 

 Anwa3 al warata

Aller en bas 
AuteurMessage
Prefetch
Modérateur
Modérateur
Prefetch


Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 02/03/2007

Anwa3 al warata Empty
MessageSujet: Anwa3 al warata   Anwa3 al warata Icon_minitimeVen 25 Mai - 18:58

أنواع الورثة
أصحاب الفروض
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.

والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.
واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.
أصناف أصحاب الفروض :
الزوج:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما:
( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
الزوجة:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما:
( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.

( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
الأم :
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
ميراث الإخوة والأخوات لأم:
يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.
( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.
الجدة لأم أو لأب :
الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:
( 1 ) السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.
الأب:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى
الجد:
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:
( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.
Revenir en haut Aller en bas
Prefetch
Modérateur
Modérateur
Prefetch


Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 02/03/2007

Anwa3 al warata Empty
MessageSujet: Re: Anwa3 al warata   Anwa3 al warata Icon_minitimeVen 25 Mai - 19:14

بنات الصلب:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) النصف للبنت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) تعصيبهن بالابن.
بنات الابن:
يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:
( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة
الأخوات الشقيقات:
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث خمسة هي:
( 1 ) النصف للأخت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
( 5 ) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
الأخت لأب:
تحجب
بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر
وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن , وأحوالهن في الميراث ستة هي:
( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
( 6) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له

Revenir en haut Aller en bas
Prefetch
Modérateur
Modérateur
Prefetch


Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 02/03/2007

Anwa3 al warata Empty
MessageSujet: Re: Anwa3 al warata   Anwa3 al warata Icon_minitimeVen 25 Mai - 19:23


العصبات :
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه.
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها.
أقسامها
القسم الأول:
العصبة بالنفس:
وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.
كيف ترث العصبة بالنفس:
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:
( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. ألخ ).
( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.
( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.
( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ).
القسم الثاني:
العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنت الابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .
( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .
( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .
القسم الثالث:
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Anwa3 al warata Empty
MessageSujet: Re: Anwa3 al warata   Anwa3 al warata Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Anwa3 al warata
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum lycée Lamsalla :: Progression de la première année du cycle du baccalauréat :: Tarbiya Islamiya-
Sauter vers: