العقود التبرعية
عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الاحسانية غير العوضية ، التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة ، تقربا إلى الله تعالى ، و طلبا لمرضاته ، ونيل ثوابه .وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها ، لقوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا أُوفوا بالعقود
الميراث
حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج
المانع
الوصف القائم بالوارث و من شانه حرمانه من الميراث، كلية
الأصل
لغة: ما يبنى عليه غيره. و تأصيل الفريضة في الاصطلاح: هو اقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر
السهام
السهم هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسالة
الفرض
الفرض في اللغة: التقدير قال الله تعالى: ( فنصف ما فرضتم ) أي ما قدرتم.
وفي الاصطلاح : النصيب المقدر شرعا لوارث لا يزاد إلا بعول ولا ينقص إلا بالعول .
والفروض المقدرة إجمالا هي الفروض التي نص عليها القرآن الكريم، وهي ستة:
النصف2/1، الربع4/1، الثمن8/1، الثلثان3/2، الثلث3/1، السدس6/1
العول
في اللغة: الزيادة و الارتفاع
في الاصطلاح: النقصان من أنصبة جميع الورثة بالتساوي بالزيادة في أصل الفريضة
التصحيح
هو استحداث أصل جديد من مضاعفات الأصل الأول، يقبل القسمة على عدد جميع الورثة، دون كسر
التعصيب
لغة: قرابة الرجل لأبيه، و اصطلاحا: الإرث بلا تقدير
العصبة بالنفس
الوارثون الذكور بسبب النسب، والذي ليس بينهم وبين الهالك أنثى، مثل الأخ لام فلا يكون عصبة بالنفس أبدا لأنه أدلى إلى الهالك بأنثى الأم
العصبة بالغير
كل ذات فرض لها أخ بنفس درجتها وقوة قرابتها ،باستثناء الأخت لام
عصبة مع الغير
هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى
الحجب
في اللغة: المنع و الحرمان. يقال حجبه إذا منعه من الدخول، و الحاجب لغة: المانع ، قال تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)، أي هم ممنوعون عن رؤية الله تعالى في الآخرة
و في الاصطلاح : منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه
التركة
مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية