| Forum lycée Lamsalla Biennevenu chez Forum lycée lamsalla |
|
| 3ilm lamirat | |
| | Auteur | Message |
---|
Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: 3ilm lamirat Ven 25 Mai - 18:15 | |
| علم الميراث هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض. العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان: ( 1 ) عصبة بالنسب ( 2 ) عصبة بالسبب عصبة النسب أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع: ( 1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم. ( 2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن , وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن. ( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما. عصب السبب: وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.
Dernière édition par le Ven 25 Mai - 18:46, édité 6 fois | |
| | | Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Ven 25 Mai - 18:17 | |
| العول: لغة: الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع. اصطلاحا: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة. الكلالة: لغة: الإعياء وذهاب القوة. اصطلاحا: من ليس بين ورثته ولد ولا والد. المانع: لغة: الحائل. اصطلاحا: ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه. حساب الفرائض: هو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور. المتباينان: وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة. المتداخلان: وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر. المتماثلان: وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة. المتوافقان: وهما كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما متوافقان بالخمس. أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا. التخارج: لغة: من الخروج بمعنى الترك. اصطلاحا: أن يترك بعض الورثة نصيبه من التركة للآخرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها. التصحيح: هو أخذ سهام الورثة من أقل عدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر. الحجب: لغة: المنع مطلقا , ومنه الحجاب أي الستار. اصطلاحا: منع شخص معين من كل ميراثه أو من بعضه لوجود شخص آخر. الرد: لغة: الرفض , والإعادة , وهو ضد العول. اصطلاحا: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب. المسائل الخلافية: هي المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار نصيب بعض الورثة فيها. المناسخة: لغة: من النسخ بمعنى النقل والتحويل. اصطلاحا: أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر.
Dernière édition par le Ven 25 Mai - 18:48, édité 1 fois | |
| | | Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Ven 25 Mai - 18:23 | |
| موانع الإرث
موانع أصلية :( أ ) القتل: إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه , إذ قد يقصد من ذلك استعجال إرثه فيعاقب بحرمانه منه , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس لقاتل ميراث ) رواه مالك وأحمد وغيرهما وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث القاتل شيئا ) رواه أبو داود. ويروي الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره ). والقتل المانع من الميراث بالطبع هو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل هو المباشر للقتل أو كان المتسببفيه. فائدة : القتل يدخل تحته خمس صور : قتل العمد ، وشبه العمد ضرب الشخص بما لا يقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل الواجب كالقتل لقصاص ، القتل المشروع ما كان دفاعا عن النفس . ( ب ) اختلاف الدين:أجمع العلماء على أن المسلم لا يرث من غير المسلم , وكذلك لا يرث غير المسلم من المسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شيئا ) رواه أحمد وأبو داود . ولأن الإرث يبنى على الولاية والنصرة , ولا يتحقق ذلك مع اختلاف العقيدة. ( ج ) الردة:ويراد بها خروج المسلم عن دينه وإعلانه الكفر به طائعا مختارا , أعاذنا الله من ذلك , والردة تمنع الإرث , فلا يرث المرتد من غيره لا مسلما ولا غير مسلم لأنه في حكم الميت , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ). والميت لا يرث والدليل على ذلك إجماع الفقهاء , أما أمواله فلورثته المسلمينمن بعده موانع تبعية :الموانع التبعية: ترجع الموانع التبعية إلى فقدان سبب من أسباب الإرث , أو فقدان شرط من شروطه. أنواعها :( أ ) جهالة تاريخ الموت:فلو غرق جماعة في سفينة واحدة , وفيهم أقارب كولد وأبيه مثلا , ولم يعرف منهم المتأخر في الوفاة , فإنه لا توارث بينهم , لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورث. ( ب ) جهالة الوارث: كما لو أرضعت امرأة صبيا مع ولدها وماتت ولم يعرف أيهما ابنها , فلا يرثها أي منهما , لعدم تحقق النسب في كل واحد منهما. ( ج ) اللعان: إذا رمى زوج زوجته بالزنا , ونفي نسب ابنها إليه وحكم القاضي بنفي النسب بعد الملاعنة , فإن هذا الولد لا يرث من الزوج رغم أنه جاء على فراش الزوجية الصحيح , وذلك لانتفاء نسبه عنه , ولكنه يرث من أمه ( الزوجة ) وهي ترثه لتحقق نسبه إليها. ( د ) الزنا:لا يرث ولد الزنا من الزوج ولو اعترف به رغم أن أمه ولدته وهي على عصمة هذا الزوج , ولكنه يرث منها وهي ترثه لتحقق نسبه إليها , وذلك لأن الزنى طريق غير مشروع للولادة ولا مثبت للنسب.
Dernière édition par le Ven 25 Mai - 18:51, édité 1 fois | |
| | | Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Ven 25 Mai - 18:42 | |
| أدلة الإرث أولا: من القرآن الكريم: ( 1 ) قول الله تعالى: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)) سورة النساء
( 2 ) قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(75)) سورة الأنفال ( 3 ) قول الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) )) سورة النساء
( 4 ) قول الله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم ٌ (12) )) سورة النساء
( 5 ) قول الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ(176) )) سورة النساء
[/size] | |
| | | aynaus Petit Admin
Nombre de messages : 134 Age : 35 Localisation : casa blanca Date d'inscription : 13/02/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Sam 26 Mai - 6:14 | |
| merci de ta part c tres bo ce sujet | |
| | | leofranco25 nouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 23/05/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Sam 26 Mai - 11:44 | |
| merci bcq akhay[size=29][/size] | |
| | | hanona_50 Modérateur
Nombre de messages : 18 Age : 34 Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Sam 26 Mai - 17:38 | |
| ثانيا: من السنة النبوية: ( 1 ) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه. ( 2 ) وعن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله r بابنتيها من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك , فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله r إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي. ( 3 ) وعن زيد بن ثابت: ( أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين , فأعطى الزوج النصف , والأخت النصف , وقال حضرت رسول الله r قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل. ( 4 ) وعن أبي هريرة أن النبي r قال: ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة , واقرءوا - إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا , فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه ( 5 ) وعن علي t قال: ( إنكم تقرءون هذه الآية (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله r قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. ( 6 ) وعن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف , وللأخت النصف , فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى , فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ) وزاد أحمد والبخاري: ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. ( 7 ) وعن الأسود: ( أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة , جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن , ونبي الله r يومئذ حي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه. ( 8 ) وعن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال: مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله r شيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله r أعطاها السدس , فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر , قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال:ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ( 9 ) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ( أعطى رسول الله r ثلاث جدات السدس , اثنتين من قبل الأب , وواحدة من قبل الأم ) رواه الدارقطني هكذا مرسلا.
| |
| | | hanona_50 Modérateur
Nombre de messages : 18 Age : 34 Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Sam 26 Mai - 17:39 | |
| ( 10 ) وعن عبادة بن الصامت: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد في المسند. ( 11 ) وعن القاسم بن محمد قال: ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق t فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها ترث , فجعل السدس بينهما قال ماذا ؟ قال السدس ) رواه مالك في الموطأ. ( 12 ) وعن عمران بن حصين: ( أن رجلا أتى النبي r فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال: قال السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر , فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ( 13 ) وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ترك مالا فلورثته , وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ) رواه أحمد وأبو داود. ( 14 ) وعن أبي أمامة بن سهل: ( أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال , فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. ( 15 ) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود. ( 16 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r قال: ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي. ( 17 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي r : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود. ( 18 ) وعن أبي هريرة عن النبي r قال: ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود. ( 19 ) وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل ). ( 20 ) قال: قال رسول الله r : ( من ترك مالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود. ( 21 ) وعن أسامة بن زيد عن النبي r قال: ( لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما. ( 22 ) وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
| |
| | | aynaus Petit Admin
Nombre de messages : 134 Age : 35 Localisation : casa blanca Date d'inscription : 13/02/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Dim 27 Mai - 4:40 | |
| ahlan hanona ach had laghbour mais rja3ti plus fort ha merci 3la l majhoud | |
| | | spopo_reda Modérateur
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 21/05/2007
| Sujet: Re: 3ilm lamirat Mer 30 Mai - 9:26 | |
| merci bcp les amis | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 3ilm lamirat | |
| |
| | | | 3ilm lamirat | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|