Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: Anwa3 al warata Ven 25 Mai - 18:58 | |
| أنواع الورثة
أصحاب الفروض أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير. واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان. أصناف أصحاب الفروض : الزوج: لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما: ( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل. ( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره. الزوجة: لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما: ( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل. والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع. الأم : لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي: ( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا. ( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا. ( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل. ميراث الإخوة والأخوات لأم: يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما: ( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى. ( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة. الجدة لأم أو لأب : الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب: ( 1 ) السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم. ( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم. الأب: لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي: ( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر. ( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث. ( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى الجد: يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي: ( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل. ( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث. ( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة. ( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض. ( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال. | |
|
Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: Re: Anwa3 al warata Ven 25 Mai - 19:14 | |
| بنات الصلب: لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي: ( 1 ) النصف للبنت الواحدة. ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر. ( 3 ) تعصيبهن بالابن. بنات الابن: يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي: ( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت. ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت. ( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين. ( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة الأخوات الشقيقات: تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث خمسة هي: ( 1 ) النصف للأخت الواحدة. ( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا. ( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ). ( 5 ) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له الأخت لأب: تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن , وأحوالهن في الميراث ستة هي: ( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة. ( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر. ( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن. ( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين. ( 6) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
| |
|
Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: Re: Anwa3 al warata Ven 25 Mai - 19:23 | |
|
العصبات : العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه. اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها. أقسامها القسم الأول: العصبة بالنفس: وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها. كيف ترث العصبة بالنفس: جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا. فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ). والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم: ( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. ألخ ). ( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد. ( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء. ( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ). القسم الثاني: العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: - ( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ( 2 ) بنت الابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) . ( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها . ( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها . القسم الثالث: العصبة مع الغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: - ( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض. ( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض. | |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Anwa3 al warata | |
| |
|