Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| Sujet: Al hajeb Ven 25 Mai - 20:04 | |
|
الحجب وأنواعه
الحجب تعريفه وأسبابه لغة: المنع. ومنه قوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون }. (المطففين/15). واصطلاحاً: منع من قام به سبب الإِرث من الإرث (بعضه أوكله). أسباب الحجب للحجب سببان: وهما: حجب بوصف، أو حجب بشخص. الحجب بسبب الوصف هو أن يتصف الوارث بأحد موانع الإرث الثلاثة المتقدمة. رق، أو قتل، أو اختلاف دين. - فمن اتصف بالعبودية أو بكونه قاتلا لمورّثه، أو مخالفاً لدين مورثه فوجوده كعدمه. لا يرث ولا يحجب غيرَه، ولا يعصِّبُ غيرَه. وقد تقدم البحث عن ذلك في الفصل الأول- موانع الإرث- ومن الواضح أن لا مانع من دخوله على جميع الورثة. الحجب بسبب الشخص هو كون شخص سبباً لمنع آخر من بعض إرثه أوكله. وهو قسمان: - حجب نقصان - حجب حرمان
| |
|
aynaus Petit Admin
Nombre de messages : 134 Age : 35 Localisation : casa blanca Date d'inscription : 13/02/2007
| Sujet: Re: Al hajeb Sam 26 Mai - 6:15 | |
| | |
|
hanona_50 Modérateur
Nombre de messages : 18 Age : 34 Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Al hajeb Sam 26 Mai - 17:09 | |
| حجب النقصان: هو كون شخص سبباً لمنع آخر بعض إرثه وهذا قسمان أيضاً: ازدحام و انتقال.
فالازدحام : وهو ثلاثة:
1- ازدحام في فرض: وذلك في حق كل طائفة تشترك في فرض. كالزوجات في الربع أو الثمن. وكالجدات في السدس، وكالبنات وبنات الابن والشقائق والأخوات من الأب في الثلثين. وكبنات الابن والأخوات من الأب في السدس، وكأولاد الأم في الثلث.
- فاشتراك العدد في فرض واحد سبّب نقصَ بعض الإرث على أفراد العدد.
2- ازدحام في تعصيب: وذلك في حق كل طائفة تشترك في تعصيب. كالأولاد وأولاد البنين (وإن نزلوا). و الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. وبني الأشقاء أو لأب، والأعمام الأَشقاء أو لأب (وإن علوا) وبنيهم (وإن نزلوا) والمعتقين والمعتقات وعصبتهم بالنفس.
3- ازدحام في عول: وذلك عند ازدحام فروض تكاثرت في مسألة فزادت سهامها على أصل المسألة.
كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجَها وشقيقتيها وإخوة لها من أمِها وأمَها. فللزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، و للإخوة من الأم الثلث وللأم السدس. فازدحمت سهام فروض هذه المسألة فزادت على أصلها فعالت المسألة من ستة إلى عشرة.
راجع ذلك في باب العول .
والانتقال :
وهو أربعة:
1- انتقال من فرض إلى فرض أقل منه: وذلك في حق كل من له فرضان. كأحد الزوجين، والأم. عند وجود الفرع الوارث، من النصف والربع والثلث إلى الربع والثمن والسدس.
وكبنات الابن: مع فرع أنثى ورثت النصف. من النصف أو الاشتراك في الثلثين إلى السدس.
وكالأخوات من الأب مع شقيقة ورثت النصف فرضاً من النصف أو الاشتراك في الثلثين إلى السدس.
2- انتقال من فرض إلى تعصيب أقلِ منه: وذلك في حق ذوات النصف عندما ينتقلن من إرث النصف فرضاَ إلى التعصيب بالغير.
3- انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: وذلك في حق العصبة مع الغير عندما ينتقلن منها إلى العصوبة بالغير. 4- انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: وذلك في حق الأب وأبيه وإن علا عندما ينتقل أحدهم من إرث المال بالتعصيب إلى فرض السدس. ملاحظة: حجب النقصان يدخل على جميع الورثة كما هو واضح مما تقدم.
| |
|
hanona_50 Modérateur
Nombre de messages : 18 Age : 34 Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Al hajeb Sam 26 Mai - 17:10 | |
| حجب الحرمان
وهو كون شخص سبباً لحرمان آخر من الإرث كله. وهذا هو القسم الثاني من قسمي الحجب بالشخص.
وهذا الحجب مبني على قواعد ثلاث و إليكها.
قواعد في حجب الحرمان :
1- الفروع لا يحجبهم إلا الفروع:
ويتفرع عن هذه القاعدة:
أ- كل ذكر من الفروع يحجب من كان أنزل منه، ذكراً كان أم أنثى.
مثاله: الابن الذكر يحجب جميع أولاد البنين. وكذلك كل ابن ابن يحجب كلَ ابن ابنٍ أنزل منه.
ب- الأنثى من الفروع لا تحجب أحداً من الفروع.
مثاله: البنت أو البنات لا يحجبن أولاد البنين. وأما عدم إرث بنات الابن مع العدد من إناث الفروع اللاتي أعلى منهن فإنه بسبب استغراق إناث الفروع الثلثين، وليس حجباً، لأنه لو وجد مع بنات الابن النازلات ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن عصبهن في الباقي، وورثن مع البنات.
2- الأصول لا يحجبهم إلا الأصول:
ويتفرع عن هذه القاعدة:
أ- ذكور الأصول لا يحجبهم إلا ذكور الأصول.
مثاله: الأب يحجب الجد، وأما الأم لا تحجب الجد، لأنها من إناث الأصول.
ب- إناث الأصول لا يحجبهن إلا إناث الأصول.
مثاله: الجدة تحجبها الأم ولا يحجبها الأب، ولو كانت من قبله، خلافاً لغير الحنابلة. فعندهم الأب وأبوه وإن علا يحجب كل منهم الجدة من قبله ومن قبل آبائه.- وقد تقدم بيان ذلك في أحكام الجدات-.
3- الحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي :
ويتفرع عن هذه القاعدة:
أ- كل ذكر من الفروع يحجب الحواشي جميعاً.
مثاله: ابن ابن وإن نزل يحجب الأخ الشقيق فهو أولى أن يحجب العم الشقيق ومن دونهما.
ب- الأنثى من الفروع لا تحجب من الحواشي غيرأولاد الأم.
مثاله: بنت مع ابن عم نازل، للبنت النصف فرضاً والباقي لابن العم. مثال آخر: بنت ابن نازل مع أخ من الأم ومع ابن أخ من الأب نازل، فلبنت الابن النصف والباقي لابن الأخ. والأخ من الأم محجوب ببنت الابن.
ج- كل ذكر من الأصول يحجب الحواشي جميعاً.
خلافاً لمن يورث الإِخوة لغير الأم مع الجد.
د- الأنثى من الأصول لا تحجب أحداً من الحواشي.
مثاله: الأم مع ابن عم نازل ومع أخت من الأم، فللأم الثلث، وللأخت من الأم السدس، والباقي لابن العم النازل.
هـ- كل فرد من الحواشي (ذكر أو أنثى) يحجب كل مَنْ دونه جهة أو درجة أو قوة إذِا كان وارثا بالتعصيب إلا ولد الأم فلا يحجبهم إلا الفرع الوارث مطلقاَ أو الأصل الذكر الوارث.
مثاله: بنت، وأخت من الأب، وابن أخِ شقيق: فللبنت النصف، وللأخت من الأب الباقي تعصيباً ، وتحجب الأخت من الأب ابنَ الأخ الشقيق لأنها أقرب منه درجة.
مثال آخر: بنت، وشقيقة، وأخوات من الأب: فللبنت النصف، وللشقيقة الباقي تعصيباً، ولاشيء للأخوات من الأب، لأن الشقيقة أقوى قرابة، فهي تحجب الأخوات من الأب لأنها ورثت- هنا- تعصيباً.
مثال آخر: زوج، وشقيقة، وِأخوات من الأب: فللزوج النصف، وللشقيقة النصف فرضاَ، وللأخوات من الأب السدس فرضاً- تكملة الثلثين- وتعول المسألة، فلم تحجب الشقيقةُ الأخواتِ من الأب لأنها هنا ورثت بالفرض لا بالتعصيب.
| |
|
hanona_50 Modérateur
Nombre de messages : 18 Age : 34 Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Al hajeb Sam 26 Mai - 17:11 | |
| أقسام الورثة باعتبار حجب الحرمان :
.- ينقسم الورثة باعتبار حجب الحرمان إلى أربعة أقسام:
ا- من لا يحجب أحداً ولا يحجبهم أحد: وهم الزوجان.
2- من لا يحجبهم أحد. وهم يحجبون غيرهم: وهم الأبوان والولدان.
3- من لا يحجب أحداً ويحجبهم غيرهم: وهم أولاد الأم.
4- من يحجب غيرَهم ويحجبُهم غيرهُم وهم بقية الورثة.
| |
|
hanona_50 Modérateur
Nombre de messages : 18 Age : 34 Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Al hajeb Sam 26 Mai - 17:12 | |
| هناك قواعد مشهورة في علم الفرائض- تتعلق بالإرث عموماً أو بالفروض، أو بالتعصيب، أو بالحجب خاصة. وقد ورد ذكِرها في بحوث سابقة، هي داخلة في القواعد الثلاث وفروعها المتقدمة آنفاَ.
ومن تلك القواعد:
1- كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
2- كل ذكر يدلى بأنثى لا يرث.
ويستثنى مت هاتين القاعدتين (إجماعاً) أولاد الأم، فإنهم يرثون مع وجودها.
- وعند الحنابلة الجدة المدلية بالأب أو بآبائه فإنها ترث مع وجودهم.
3- كل شخص أدلى بمحجوب لا يرث إلا إذا كان محجوباً بالوصف.
4- كل عاصب- ذكراً أو أنثى- أوَلْىَ (جهة أو درجة أو قوة ) يحجب مَنْ كان دونه فيهن.
فائدة: العصبة جميعاً- يحجب بعضهم بعضاً حجب حرمان كل تقدم في باب التعصيب.
فالأولى جهة يحجب منْ دونه فيها إلا البنوة لا تحجب الأبوة وإن علت.
وعند اتحاد الجهة أولاهما درجة يحجب من دونه فيها.
وعند اتحاد الجهة والدرجة يحجب الأولى قوة مَنْ دونه فيها
وعند اتحاد الجهة والدرجة والقوة يشتركون في الإِرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد تقدمت الأمثلة على ذلك في باب التعصيب.
- ويلاحظ هنا أن الأبوة والعمومة جهتان لا إناث فيهما.
وأن الولاء عصوبة يرث الذكور والإِناث ممن أعتق على قدر حصصهم في العتق.
ملاحظة:- حجب الحرمان لا يتأتى على ستة من الورثة:
الأبوان: (الأب و اللأم).
والولدان: (الابن والبنت).
والزوجان: (ا لزوج والزوجة).
.- الحجب بسبب الوصف لا يكون إلا حجب حرمان.
| |
|
Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| |
Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| |
Prefetch Modérateur
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 02/03/2007
| |